الشيخ الطوسي
218
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
يمنع { 1 } من ارادته للاخر . وانما قلنا : انه لا يجوز أن يريد بلفظ الامر ، الامر والتهديد ، لان ما به يصير أمرا وهى إرادة المأمور به { 2 } يضاد ما به يصير تهديدا وهى كراهته ويستحيل أن يريد الشئ الواحد ، في الوقت الواحد ، على وجه واحد ، من مكلف واحد ، ويكرهه على هذه الوجوه . وقلنا : انه لا يصح أن يريد بالعبارة الاقتصار على الشئ وتجاوزه ، لأنه يتنافى { 3 } أن يريد الزيادة على ذلك الشئ وألا يريده ولذلك استحال ذلك . وانما نقول : انه لا يريد بالعبارة ما لم يوضع له على وجه ، لأنه ]